"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير" 234
"يعفون" 237 : يهبن
4256 - حدثني أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ أو: تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه
[4262]
4257 - حدثنا إسحاق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف" قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: "غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم" فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك مجاهد
وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: "غير إخراج" قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: "فلا جناح عليكم فيما فعلن" قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: بهذا
وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله: "غير إخراج" نحوه
[5029]
4258 - حدثنا حبان: حدثنا عبد الله: أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين قال:
جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى
وقال أيوب، عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر
[4626 مكرر]
صحيح البخاري